لجنه الخطه ،والموازنه بمجلس النواب وافقت على مشروع
قانون تعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنه ١٩٦٨فى شأن رسوم الاذاعه ،والأجهزه اللاسلكية ،ونص مشروع القانون المقدم من الحكومه على ان يتم استبدال بنص الفقره الاولى من الماده ٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧لسنة ١٩٦٨ فى شأن رسوم الاذاعه ،والاجهزه اللاسلكية
يشار اليها بالنص التالى :
،يؤدى كل مالك سياره بها اجهزه الكترونيه، او ترفيهيه، او مجهزه لاستعمال هذه الاجهزه رسوم سنويا مقدارها مائه جنيه
.يتم تحصيله عند سداد ضرائب ،او رسوم تستحقه على السياره، وتؤول حصيله الرسم الى الخزانه العامه للدوله
